كلية الزراعة سابا باشا

حالات وقف القيد والأعذار

حالات وقف القيد والأعذار

هناك العديد من القواعد والتقاليد الجامعية التي يجب أن يلم بها الطالب من منطلق التميز خلال دراسته الجامعية، والطالب له حقوق وعليه واجبات أو مسئوليات حيث يتمتع الطلاب الملتحقون بجامعة الإسكندرية عامة وكلية الزراعة بصفة خاصة بحقوق ومن أهم حقوق الطالب الحصول على خدمة تعليمية تساعده على النجاح والتفوق وممارسة الأنشطة من خلال رعاية الشباب وكذلك المساواة بين الطلاب والحيادية والموضوعية فى التقييم.

أما المسئولية الملقاة على عائق الطالب فهي الالتزام والسلوك القويم لأن الإخلال يعوق المسيرة التعليمية له ويعرضه للمساءلة التأديبية وذلك وفقاً لأحكام نص المادة 124، 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، هذا بالإضافة لبعض المواد الأخرى المتعلقة بنظام تأديب الطلاب ( دليل القيم والأعراف والتقاليد الجامعية ).

حالات وقف القيد والأعذار المسموح بها والفصل

الأعذار المرضية :

  1. يكون النظر في الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة، ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفى الجامعي أو مستشفى الطلبة في الحالات التي تحتاج إلي استشاره.
  2. بالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارها عميد الكلية.
  3. تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة، ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشفى وأن يكون موقعاً عليها من الطبيب المعالج مع بيان أسمه وتخصصه.
  4. كما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمده من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد.
  5. لا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة.
  6. يقدم الطالب الاعتذار عن عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهائه، ولا يلتفت إلي أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ، يقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع أما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلي الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلي أي طلب يقدم بغير هذين الطريقين.
  7. تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب، بإخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية بذلك.
  8. يجب البت في الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلبة ولجان النظام والمراقبة والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحان بوقت كاف.
  9. إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلي الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلي أقرب مستشفى حكومي عام أو مركزي أو مؤسسة صحية عامه بجهة أقامته وعليه الإقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية فوراً بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع عليها من الطبيب المعالج مع بيان أسمه وتخصصه، وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلي اللجنة للنظر في الحالة المرضية.
  10. لا يجوز تكرار الاعتذار عن عدم دخول الامتحان في الدور الواحد.
  11. لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية.
  12. يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية.
  13. اذا تخلف الطالب علي دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا بشرط الا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين او متفرقتين خلال سني الدراسة بالكلية و يجوز في حالة الضرورة بقرارمجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب. ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغيرعذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جد‌ه وذلك طبقاً للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

الأعذار الاجتماعية:

  1. يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي شرحاً لهذا العذر مصحوباً بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر غير رسمية.
  2. تسري على الأعذار الاجتماعية الأحكام الواردة في البنود 2، 4، 10 من البند الخاص بالأعذار المرضية.

أحكام عامة:

يكون تقدير الأسباب التي تدعو إلي وقف القيد أو الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي من اختصاص مجلس الكلية أو مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة كل في حدود اختصاصه، بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حده.

فصل الطلاب:

يفصل الطالب في الحالات التالية:

  1. فصل لاستنفاذ مرات القيد ويحق له التقدم من الخارج للامتحان ثم يقوم الطالب بسداد رسوم امتحان عن كل مادة رسوب ويعاد قيد الطالب في السنة الأعلى في حالة نجاحه من الخارج.
  2. فصل لاستنفاذ مرات الرسوب يعلن الطالب المفصول نهائي لاستنفاذ مرات الرسوب عن طريق إعلان النتيجة – يقوم الطالب المفصول بإخلاء طرفه من الكلية وسحب ملفه – يتسلم الطالب المفصول بناء على طلبه شهادة بحالة فصله يتقدم بها للالتحاق بإحدى الكليات الراغب الالتحاق بها طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص ذلك.

يفصل الطالب تجنيدياً بمجرد بلوغه سن ثمانية وعشرون عاماً وإذا بلغ سن الطالب بالفرقة النهائية الحد الأقصى المشار إليه أستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي  بشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عام.

مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات - جامعة الإسكندرية © 2021 | جميع الحقوق محفوظة

off-canvas ar