كلية الزراعة سابا باشا

الحرمان من الامتحان

1- كل طالب يرتكب غشا في متحان او شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد او من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميع مواد هذا الامتحان ويحالى الى مجلس التأديب .

2- تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك خلال اسبوع من تاريخ اعلانه الى الطالب او ( ولي امره ) ويعتبر القرار حضوريا اذا كان طلب الحضور قد اعلن الى شخص الطالب او ولي امره او تخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .

3- لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب الا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم الى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وعليه ابلاغ هذا الطلب الى مجلس التأديب الاعلى خلال خمسة عشر يوما وفي جميع الاحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب او مجلس التأديب الاعلى قبل الفصل في الموضوع 

مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات - جامعة الإسكندرية © 2021 | جميع الحقوق محفوظة

off-canvas ar